الشيخ الأنصاري

119

كتاب المكاسب

ونحوه - بناء على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد ، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي - مشيرا إلى درهم - : " اكسر هذا ، فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه " ( 1 ) . وفي رواية موسى بن بكير ( 2 ) : " قطعه نصفين ( 3 ) ثم قال : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه ( 4 ) غش " ( 5 ) . وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله . ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال لمن صار ( 6 ) إليه ، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم - المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة ( 7 ) السلطان ( 8 ) - بطل البيع ، وإن وقعت المعاوضة على شخصه

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 473 ، الباب 10 من أبواب الصرف ، الحديث 5 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) كذا في النسخ ، لكن في المصادر الحديثية : موسى بن بكر . ( 3 ) في مصححة " ص " : بنصفين . ( 4 ) كذا في ظاهر " ف " ونسخة بدل " ص " والمصدر ، وفي " ش " : لا يباع بشئ فيه غش ، وفي سائر النسخ : حتى لا يباع بما فيه غش . ( 5 ) الوسائل 12 : 209 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 ، وإليك نصه : " قال : كنا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه ، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ، ثم قال لي : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش " . ( 6 ) كذا في النسخ ، والمناسب : صارت . ( 7 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : سكة . ( 8 ) وردت العبارة في " ف " هكذا : " فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المشكوك بسكة السلطان " ، وشطب على عبارة " المنصرف إطلاقه إلى " .